أيضا.
وممّا ذكرنا ورد أنّ كلّ شيء سمّي فيه كيل أو وزن لا يصلح بيعه مجازفة ، وبناء الفتاوي أيضا على ذلك ، لا أنّ الشارع قرّر كون الشيء الفلاني بالكيل أو الوزن ، وكون الشيء الفلاني بغير الكيل والوزن ، ولذا صار الحوالة في المكيل والموزون على عادات البلاد فيما لم يكن في عهد الشارع مكيلا أو موزونا.
وعند الشارح أنّ الأظهر الحوالة على العادات مطلقا ، كما مرّ في كتاب البيع (١).
ومعلوم أيضا أنّ المعهود في عرف زمان لم يكن من الشارع بل كان منهم ، إلّا أنّ الشارع أمر بمراعاة معهودهم بحيث لم يجوّز بغير الكيل والوزن ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
ومعلوم أنّ رفع الغرر في المقام معتبر أيضا ، وكذا عدم الضرر والسفه ، إلّا أن يقال : لعلّ الغرر والضرر عند أهل يتفاوت في المقامين ، فلا بدّ من ملاحظة حالهم ، فتأمّل!.
قوله : ولأنّه كثمن المبيع وعوض سائر العقود ، فيجب التسليم [ مع الطلب بلا تأخير عرفي ] .. إلى آخره (٢).
ولأنّ عقد الإجارة يوجب انتقال كلّ من العوضين إلى مالك الآخر ، كما مرّ في شرح قول المصنّف : ( ويملك المنفعة .. إلى آخره ) (٣) ، إذ لا شبهة في أنّ العوضين حالهما واحد بالنظر إلى العقد ومقتضاه ومدلوله ، فيتسلّط كلّ واحد من المتعاقدين على استيفاء حقّه من الآخر بمجرّد العقد وبعده بلا فصل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦.