الّذي وقع عليه عقد الإجارة ، فتنتقل هذه المنفعة بهذا النحو إلى ملك المستأجر ومقابله من الأجرة إلى المؤجر.
وأمّا قوله : « فإن جاوزت .. إلى آخره » (١) ، فشرط في ضمن عقد الإجارة ، وربّما لا يجب أن يكون تعيين الشرط مثل الإجارة ، لعدم ضرورة النقل إلّا بعنوان استحقاق هذا الشرط ، بأنّه صار حقّا للمستأجر فصار مستحقّا له ، فتأمّل!.
قوله : [ بطلان القياس ] ، وكون الإجارة غير بيع عندنا .. إلى آخره (٢).
ربّما يظهر من هذا الكلام أنّ ما ورد في بعض الأخبار من إجارة الثمرة محمول على التقيّة ، لأنّ الإجارة عندهم بيع (٣).
قوله : وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتّحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا .. إلى آخره (٤).
قد مرّ في كتاب البيع منّا تحقيق يمكن بناء اتّحاد الطريق عليه (٥) ، ونشير هنا بالاحتمال بأنّ الغرر أمر عرفيّ ، وكذا عدم الضرر والتغابن ، فإنّهما على حسب ما اعتبره العقلاء من العرف ، ومعلوم أنّهم في المكيل والموزون التزموا برفع الغرر بالكيل والوزن في البلاد في غالب ما يكال أو يوزن ، وليس اعتبارهم للكيل والوزن من جهة الشرع بلا شبهة ، فإنّهم قبل الشرع كان بناؤهم على الكيل والوزن ، لأجل التعيين ، وكذا الحال الآن عند غير المتشرّعين بشرعنا ، بل ومطلقا
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( فإن جاوزته ) ، مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٦.
(٣) لاحظ! المغني لابن قدامة : ٥ ـ ٢٥٠ الرقم ٤١٥٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٦.
(٥) راجع الصفحة : ١١٥ من هذا الكتاب.