بمجرّد هذا الكلام صار الزائد مال المستأجر ، ويكون يتسلّط تسلّط الناس على أموالهم ، وينتقل إلى الوارث إن مات ، وغير ذلك من أحكام الملك وأحكام الإجارة.
وكذا الكلام في الزائد من الأجرة ، والفقهاء لا ينكرون التصرّف في ملك الغير بطيبة نفسه ، فتأمّل.
قوله : [ ولا غرر ولا ضرر ] ، إذ كلّما جلس شهرا [ يعطي ذلك ] .. إلى آخره (١).
في هذا التعليل ما فيه ، لأنّه ليس مقتضى الإجارة ، بل غير الإجارة أيضا حاله كذلك ، كما عرفت.
قوله : [ احتمال كونها جعالة ، ] لا إجارة باطلة مستلزمة للضمان .. إلى آخره (٢).
بطلان العقد لا يستلزم الضمان عند الفقهاء ، لأنّ كلّ واحد من الطرفين راض بالتصرّف في ملكه ، إلّا أن يعلم أنّ رضاهم بشرط كون عقدهم إجارة ـ حقيقة ـ صحيحة ، وإلّا لا يكونان راضيين ، ومع ذلك أيضا يقولون : إنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده (٣) ، ولا تأمّل في أنّ مثل صحيحة الثمالي (٤) محمول على الصورة الاولى ، ولا يمكن حملها على الثانية ، فتأمّل!.
قوله : وصحيحة أبي حمزة ، كأنّه الثمالي الثقة .. إلى آخره (٥).
يمكن حملها على الإجارة والحكم بصحّتها ، لأنّ قوله : أكريت إلى كذا ، هو
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٤.
(٣) راجع! الحدائق الناضرة : ١٨ ـ ٤٦٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٥ ، وقد مرّت الإشارة إلى مصادر الرواية قريبا.