الأصل أصلا ، بل ينسب إلى الزائد بعد ما ظهر أنّ القدر العادي لا ضرر فيه عادة.
وعموم أدلّة الغصب يقتضي ويعيّن الباقي ، وقد أشرنا إليها في كتاب الغصب (١) ، فلاحظ. والقدر الأصلي كان بإذن المالك وإذن الشارع وإذن المستأجر ، بخلاف الزائد ، فإنّه لم يكن بإذن أحد.
قوله : وقيل : صحّ في شهر ، وله [ في الزائد أجرة المثل ] .. إلى آخره (٢).
مقتضى عقد الإجارة عندهم انتقال المنفعة من حين العقد وبمجرّده من ملك المؤجر إلى ملك المستأجر ، والأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر ، إلّا أنّه لا يتسلّط على أخذ الأجرة إلّا بعد استيفاء المنفعة على النهج الّذي ذكروا.
وأيضا ، معنى العقد : ملّكتك المنفعة بإزاء أن أتملّك منك الأجرة ، والقبول : ملّكتك بإزاء تملّكي للمنفعة ، ويجب الوفاء بالمعنى والمضمون ، وهو صحيح من جهة وجوب الوفاء.
فعلى هذا ، إذا لم يكن العوضان أو أحدهما معيّنا فكيف يتحقّق انتقاله بالعقد؟ وأيّ شيء يملكه بالعقد ويجب الوفاء به؟! ومثل صحيحة الثمالي الآتية (٣) كيف يمكن حمله على الإجارة الحقيقيّة ، بالنظر إلى قوله : « فإن زدت .. إلى آخره » (٤)؟ وعدم البأس لعلّه من جهة أنّه تصرّف في مال المسلم بطيبة نفسه ، وكذا أكل الأجرة أكل ماله بطيبة نفسه ، لا أنّه
__________________
(١) لاحظ! الصفحتين : ٦٠٩ و ٦١٠ من هذا الكتاب.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٥ ، الكافي : ٥ ـ ٢٨٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢١٤ الحديث ٩٣٨ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١١ الحديث ٢٤٢٦٠.
(٤) كذا ، وفي المصدر : « فإن جاوزته ».