وفرض ذلك ، إلّا في صورة يعلم المؤجر والمستأجر باستحقاق الغير وكونه حقّه وملكه ، فيصير علمهما قرينة على إرادة كون الابتداء بعد الخروج ، فتدبّر!.
قوله : [ بعد كمال العمل ، ] بل قيل (١) بعد تسليم الثوب إلى مالكه .. إلى آخره (٢).
إن كان عادة ، فالإطلاق ينصرف إليها فيتّبع ، وإلّا فمقتضى العقد ليس إلّا أنّ العامل عليه العمل خاصّة والتسليم ، وغيره غير واجب عليه ، إلّا أنّ المالك إذا ذهب إليه وطلب منه الثوب يجب عليه تسليمه ، وأمّا الأجرة فيجب على المالك تسليمها بعد إكمال العمل مطلقا ، كما أشار إليه الشارح رحمهالله.
قوله : والأصل دليله مع عدم ظهور [ الخلاف ] .. إلى آخره (٣).
لكن ربّما يشكل الحكم من جهة عموم « لا ضرر ولا ضرار ».
قوله : [ عدم كون الأصل وقفا ، ] وما نعرف اشتراطه .. إلى آخره (٤).
الأدلّة الدالّة على أحكام المساجد شمولها لمثل هذا محلّ تأمّل ، لعدم تبادر مثله ، لكونه من الفروض الغريبة العجيبة ، وإن كان الأحوط المراعاة.
قوله : ويحتمل ضمان الجميع .. إلى آخره (٥).
هذا الاحتمال أقوى ، بالنظر إلى الأدلّة ، لعموم « لا ضرر » (٦) ، والمضرّ في العرف هو الّذي زيد ، وهو الظالم ، وهو الإثم ، وهو الغاصب ، ولا ينسب إلى
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( وقيل ) بدلا من ( بل قيل ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٢.
(٦) مرّت الإشارة إلى مصادره آنفا.