لا يقول بأنّ النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، بل المنشأ أنّ المنفعة صارت ملكا للمستأجر ، فلا يجوز صرفها إلى الغير ، فإنّه غصب ، وكلّما قالوا في الغصب يقولون هنا ، لأنّه نوع من الغصب.
فمن صحّح الفضولي يصحّح مع الإمضاء لا مطلقا ، والإمضاء لا يتحقّق إلّا في العقد ، لا نفس الإعطاء ، فإنّ إعطاء مال الغير لغيره بغير إذنه فاسد البتّة ، فتدبّر!.
قوله : فلا ينبغي منع ذلك من القائل به (١).
لا وجه لما ذكره بعد ما حقّقه من الفرق بين القرينة وتعيين الزمان وغيرهما ممّا هو بأمر الشرع ، ولعلّ أمره بالتأمّل من هذه الجهة ، إلّا أنّه لا وقع لما ذكره أصلا وإن أمر بالتأمّل.
قوله : والأصل وعموم الأدلّة دليله .. إلى آخره (٢).
الأصل لا أصل له ، بل الأصل عدم الصحّة بلا ريبة ، لأنّ ترتّب الأثر شرعا بغير دليل ضروري الفساد. وأمّا العمومات ، فلا بدّ من ثبوتها بحيث يشمل ، بل وكون ما نحن فيه من الأفراد المتبادرة أو المتعارفة ، إلّا أن يكون عموم لغوي غير مخصّص بتخصيص لا يرضى به المحقّقون ، وهو محلّ تأمّل كما عرفت وستعرف.
مع أنّ مقتضى الإجارة الانتقال من حين العقد ، وغير المعيّن كيف ينتقل؟!
قوله : ويحتمل في الإطلاق كون الابتداء بعد خروج تلك المدّة .. إلى آخره (٣).
هذا الاحتمال ليس بشيء ، بعد ثبوت أنّ الإطلاق ينصرف إلى الاتّصال ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦.