قوله : [ فعل ] ينافي العمل الّذي [ استؤجر عليه لا مطلقا ] (١).
ومع ذلك يكون الإجارة لما لا يجتمع أيضا صحيحة ، إلّا أنّه عقد فضولي يقف على إجازة المالك ، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.
قوله : فيجوز للخيّاط التعليم والتعلّم مع الخياطة .. إلى آخره (٢).
هذا إذا استأجر خياطته خاصّة ، لا عمله مطلقا لأجل خياطته ، مثل استئجار البيت لأن يضع فيه شيء لا ينافي سكنى صاحب البيت فيه ، فتأمّل جدّا.
قوله : عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم .. إلى آخره (٣).
هذا ظاهر في أنّه إذا وقع الاستئجار للعمل يصير مطلق العمل ملكا للمستأجر وإن كان الغرض هو البعث في أمر خاص ، كما قلنا في إجارة البيت لوضع شيء ، فتأمّل جدّا!.
قوله : في غير القرينة وعدم تعيين الزمان والمباشر .. إلى آخره (٤).
إن قلنا بأنّ وجوب العمل بعد الفراغ من جهة أنّ الإطلاق ينصرف إليه ، فهو أيضا مثل القرينة وتعيين الزمان ، وإن قلنا بأنّ ذلك الوجوب من جهة وجوب تفريغ الذمّة عن حقّ الغير فورا بحسب حكم الشرع ، فالأمر على ما ذكره رحمهالله ، لكن ستعرف بأنّ ذلك بناء على العرف وانصراف الإطلاق ، فلاحظ!.
قوله : ومرجعه أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه .. إلى آخره (٥).
ليس ما ذكره هو المنشأ ، لأنّهم لا يقولون بالاستلزام ، ومن قال بالاستلزام
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١٢ الحديث ٢٤٢٦١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤.