عن الغرر (١) ، وظاهر أنّ المراد الحديث الوارد في النهي عن بيع الغرر لا مطلق الغرر ، ولذا أعرض الشارح عنه (٢) ، وكذا غيره من الفقهاء ، بل وصرّح بأنّ الوارد هو النهي عن بيع الغرر لا مطلقا (٣) ، فربّما يكون مراد « المسالك » ومن وافقه تنقيح المناط.
ومرّ في كتاب البيع ما يستفاد منه دليل المعلوميّة في المقام (٤).
وأمّا التعيين بحسب الواقع ، فلا خفاء في اشتراطه ، لما سيجيء من أنّه بمجرّد عقد الإجارة ينتقل العوضان ، وغير المعيّن لا يتأتّى انتقاله ، وأمّا ما يخرج العاقد عن الرشد ويصير منشأ للحكم بسفاهته ، فلا شكّ في أنّه مضرّ.
ولعلّ مطلق الغرر ارتكابه بلا داع ولا مصلحة يوجب السفاهة وعدم الرشد ، كما مرّ في كتاب الحجر (٥) ، وأمّا مع المصلحة والداعي فليس بغرر.
والحاصل ، أنّ الظاهر اتّحاد حال الإجارة والبيع في اشتراط المعلوميّة كما اتّفق عليه الفقهاء (٦) ، ويؤيّده ـ أيضا ـ عموم « لا ضرر » (٧) ، ويدلّ عليه أيضا ما ذكرناه في كتاب البيع من ورود النهي عن المعاملة الّتي تصير منشأ للنزاع (٨).
وجميع ما ذكر يشهد على ما ذكرنا من تنقيح المناط ، ويعضده اتّفاق الفقهاء وغيره ممّا ستعرف.
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ ـ ٢٥٥.
(٢) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٥.
(٤) تقدّم في الصفحة : ١٠٧ والصفحة ١٢١ من هذا الكتاب.
(٥) تقدّم في الصفحة : ٣٨٥ من هذا الكتاب.
(٦) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٧ ـ ١٠٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٢٧ الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.
(٨) راجع الصفحة : ١١٥ من هذا الكتاب.