على هذا مفاسد أخر ، فتدبّر.
فالإجارة لا تتحقّق إلّا بأن تكون المنفعة ملكا للمؤجر أو فضوليّا ، وهو ظاهر ، إلّا أن يبنى على أنّ الإجارة ليس تعريفها أو ثمرتها انتقال الملك ، بل يبني على أنّه ليس فيها انتقال أصلا ، وفيه ما فيه.
قوله : وفيه تأمّل ، إذ لا دليل عليه إلّا رواية عروة .. إلى آخره (١).
الدليل ليس رواية عروة ، بل القاعدة الّتي ذكرناها في بحث البيع (٢) ، وهي جارية في كلّ العقود.
والعجب من الشارح أنّه يجوّز في العقد كلّ شيء يدلّ على الرضا بالانتقال والملكيّة ، أو جواز التصرّف في ماله (٣) ، ومع ذلك لا يرضى في خصوص الفضولي (٤) ، مع أنّ الدلالة على الرضا في غاية الوضوح ، بل هو رضى بالعقد ووقع العقد ، وتمّ جميع ما هو معتبر ، غاية الأمر أنّ إجراء الصيغة من غير صاحب المال ، لكنّ صاحب المال رضي بتلك الصيغة وجعلها صيغة نفسه ، كما هو الحال في صيغة الوكيل ، فتدبّر.
وتمام الكلام مرّ هناك ، فلاحظ!.
قوله : ولعلّ دليله ذلك ، ولا يبعد الإجماع ، وذلك إمّا بتقدير العمل المطلوب .. إلى آخره (٥).
ونقل في « المسالك » حديث نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٢ ، وقد مرّت الإشارة إلى مصادر رواية عروة البارقي.
(٢) مرّت في الصفحة : ٨١ من هذا الكتاب.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٩ ـ ١٤٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٨ ـ ١٥٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٢.