في عدمه.
والوكيل بمنزلة الموكّل فيما ثبت وكالته فيه ، لا ما لم يثبت ، مع أنّ الأصل العدم حتّى يثبت وبعد الثبوت لا كلام لأحد.
على أنّ ما ذكره يتمشّى فيما إذا قال صاحب المال : هذا مال المستحقّين ـ مثلا ـ ومنوط برأيك ونظرك ، وأمثال هذه العبارة ، لا أن يقول : أعطه الفقراء وقسّمه عليهم ، فإنّه في غاية الظهور في الإخراج عن نفسه والإعطاء لغيره.
وهذا وأمثاله هو محلّ النزاع كما لا يخفى على المتأمّل ، بل وعلى فرض كون محلّ النزاع أعمّ لا يتمّ أيضا ما ذكره إلّا فيما أشرنا إليه.
قوله : [ ولأنّه وكيل ] فهو بمنزلة الموكّل فكما يجوز له إعطاؤه .. إلى آخره (١).
لا شكّ في أنّ الوكيل بمنزلة الموكّل فيما هو وكيل فيه لا في غيره ، بل يحرم تصرّفه في الغير ، والوكالة ليست الإذن والرخصة ـ كما سيجيء ـ فما ثبت الإذن فيه والرخصة فلا نزاع ، وما لم يثبت كان اللازم عدم النزاع في عدم صحّة تصرّفه فيه ، وعدم جوازه وحرمته وضمانه ، فما أدري لم وقع النزاع فضلا عن ترجيح جواز التصرّف وصحّته ، فإن كان كان الإذن والرخصة في أن يأخذ لنفسه ثابتا فلا نزاع لأحد فيه كما صرّح به ، وإلّا فكيف يتصوّر النزاع بالنحو الّذي ذكروه ، بل بغير ذلك النحو أيضا؟! فإن قلت : لعلّ محلّ النزاع هو ما إذا ظهر الدخول وظنّ ، لا ما إذا تيقّن.
قلت : ليس كذلك ، فإنّ ظهور الدخول ليس محلّ نزاعهم ، كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم وتأمّل فيه حتّى كلام الشارح أيضا ، مع أنّه على هذا أيضا لا وجه للنزاع ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٢.