قوله : وعبد الرحمن رمي (١) بالكيسانيّة .. إلى آخره (٢).
لا ضرر فيه أصلا ، إذ لا يسلم جليل من قدح ، حتّى مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما ، وهشام بن الحكم وأضرابه ورد فيهم مطاعن كثيرة ، كلّها أجابوا عنها ، كما أجابوا عن هذا الرمي (٣) ، ولا شكّ في أنّه ليس من الكيسانيّة ، بل هو من أعاظم الفرقة المحقّة.
قوله : [ أو على ] ما علم إرادة عدم دخوله بقرينة .. إلى آخره (٤).
لا يتوقّف على العلم ، بل يكفي الظن والظهور أيضا ، بل يكفي عدم ظهور الدخول ، لما عرفت.
قوله : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها .. إلى آخره (٥).
يمكن أن يقال : إنّ مقتضى ظاهر مضمون هذه الرواية والرواية السابقة (٦) من كلام صاحب المال العموم بحيث يشمل الوكيل فيخرج عن محلّ النزاع ، وعلى تقدير تسليم عدم ظهور الشمول لا بدّ من حملها على صورة ظهوره ، لما عرفت سابقا.
قوله : [ لا يجري فيه إلّا ] تأويل واحد في أخبار كثيرة بحملها على الجواز مع الإذن .. إلى آخره (٧).
لا يخفى أنّ المراد من الإذن ما هو ظاهر من إطلاق العبارة ، فلا ينافيه ما
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( يرمى ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٢.
(٣) جامع الرواة : ١ ـ ٤٤٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٣ ، والرواية في : وسائل الشيعة : ٩ ـ ٢٨٨ الحديث ١٢٠٤١.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ ـ ٢٨٨ الحديث ١٢٠٤٠.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٣ ـ ١١٤.