دعوى الظهور لا يخلو عن إشكال ، بل الظاهر خلافه ، إذ لا يفهم منه الاشتراء أو البيع من نفسه ، ولا ينصرف الذهن إليه ، ولا يتبادر إلى الذهن قطعا ، سيّما إذا عرف الموكّل أنّ عند الوكيل يكون المبيع أو الثمن ، وأنّه يبيع أو يشتري ، مع أنّه كثيرا لا يؤمنون عليه في الشراء من نفسه أو البيع منه ، لأنّ النفس أمّارة بالسوء ، إلّا ما رحم ربّي (١) ، غدّارة لا وثوق عليها إلّا بعد مجاهدات ورياضات ، وقلّ من ينجو منها ويتسلّط عليها ، فتأمّل.
هذا كلّه ، على القول بجواز اتّحاد طرفي العقد ، وأمّا على القول بعدم الجواز أو التوقّف فيه وكون العامل عالما بذلك أو متوقّفا ، فلا شبهة في عدم العموم.
قوله : وفيه تأمّل ، للإضمار .. إلى آخره (٢).
لا تأمّل في أنّ مثل هذا الجليل الثقة (٣) لا يسأل مثلها عن غير الإمام.
وقال العلّامة في « التحرير » : إنّه رواها عن الصادق عليهالسلام (٤) ، فلاحظ.
قوله : لدخوله تحت عموم اللفظ ، والأصل عدم التخصيص .. إلى آخره (٥).
محلّ نظر ، لأنّ المدار في العموم على الفهم والتبادر ، لا على ما وضع له اللفظ على الأظهر ، لعدم دليل على حجّية اللفظ في أزيد من المتبادر ، وربّما لم يتبادر العموم حال كونه مخاطبا ودافعا (٦) ، ومع القرينة يفهم جزما ، ودخوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الّذين آمنوا وغيره من دليل من الخارج لا يقتضي كونه متبادرا أيضا ، بل لا تأمّل
__________________
(١) أثبتنا عبارة ( إلّا ما رحم ربّي ) من : الف.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١١.
(٣) أي : عبد الرحمن بن الحجّاج. وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٧٧ الحديث ٢٢٥١٤.
(٤) تحرير الأحكام : ١٦٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٢.
(٦) في ألف ، ب ، ج ، ه : ( وواقعا ).