وأمّا بالنسبة إلى مثل الزكاة ، فلأنّ مجرّد تحقّق الزكاة ـ مثلا ـ في مال لا يتعيّن قدر في كونه الزكاة ، ولا يتعيّن مستحقّ في كونه المالك لذلك القدر ويجوز له التصرّف ، بل يتوقّف كلّ واحد من الأمرين على رضاه وتعيينه وإعطائه ، أو من هو بحكم المالك ، وهذا ظاهر ومسلّم عند الكلّ.
قوله : غير صحيحين ولا صريحين ، وفي أحدهما دلالة .. إلى آخره (١).
السند منجبر بعمل الأصحاب أكثرهم ، والظهور يكفي ، بل لا تأمّل في الدلالة على المنع ووضوحها ، ومع ذلك ينجبر السند والدلالة بالقاعدة المسلّمة المقطوع بها ، الثابتة من الكتاب والسنّة والإجماع والأصول المسلّمة ، وهي عدم جواز التصرّف في ملك الغير ما لم يثبت إذنه ، وما نحن فيه منها كما هو المفروض ، إذ بعد ثبوت الإذن لا نزاع ، وقد عرفت من ذلك وممّا تقدّم أنّه لا حاجة إلى دعوى ظهور التغاير كما ادّعاه المحقّق الشيخ علي (٢) ، وإن كان دعواه حقّا ظاهرا لا سترة فيه ، بل يكفي عدم ظهور عدم التغاير ، وأنّه لا بدّ للعموم والصحّة في المقام من ظهور الدخول والعموم (٣) بلا شكّ ولا شبهة.
على أنّه إن اعترض صاحب المال بأنّي ما قلت : اشتر من نفسك أو بع من نفسك أو خذ لنفسك ، فهل يجوز أن يقال في جوابه : كذبت بل قلت؟! ولو أجاب مجيب كذلك كذّبه أهل العرف بلا تأمّل.
قوله : ولأنّ ظاهر قوله : اشتر أو بع أعمّ ، والظاهر .. إلى آخره (٤).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٠ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٥٢ الحديثان ٩٩٨ و ٩٩٩.
(٢) أي الشيخ علي بن الحسين الكركي ، المحقّق الثاني المتوفّى سنة ٩٤٠ ه. جامع المقاصد : ٨ ـ ١١٠.
(٣) في د ، ه : ( في العموم ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٠ ـ ١١١.