المرفوعة واسعة .. إلى آخره (١).
لا وجه لكون الفاضل ملك الآخر ، لعدم الترجيح ، مع كونه ملكا عندهم كما مرّ ، فلا بدّ من الاشتراك ، ولو كان المرفوعة واسعة يكون للأدخل المرور من كلّ موضع ، كما أنّ الأقدم أيضا كذلك ، وإذا كان في مقابله باب فلا شك في الاشتراك بينهما.
والفقهاء لم يتعرّضوا الذكر غير البابين ، اكتفاء بذكرهما عن ذكر غيرهما ، إذ الفروض كثيرة ، والكلّ حكمه حكم البابين ، وذكر البابين على سبيل المثال ، لظهور عدم تفاوت الحال.
قوله : فكأنّهم جوّزوا جميع ما حرّموا ، وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد جوّز إخراج الباب في المشترك .. إلى آخره (٢).
إنّهم ما جوّزوا ما ذكره. نعم ، جوّز بعضهم إحداث باب آخر اخرج من الأوّل ، بناء على أنّ لصاحب الباب حقّ الاستطراق (٣) ، ولا فرق عنده بين أن يكون هذا الحقّ بباب واحد أو متعدّد ، كما إذا كان بابه أضيق فيجعله أوسع ، وإن كان أوسع بمراتب ، فإنّ (٤) هذا لا يوجب تفاوتا في حقّ الاستطراق.
واحتمل العلّامة إدخال الباب (٥) ، بناء على أنّه حين الإحياء والإحداث كان له ذلك وهو مستصحب ، وأنّ إحداث الباب الأدخل أو إدخاله ليس بأشدّ من رفع الحائط ، ومعلوم أنّ له رفع مجموع الحائط ، فبعضه بطريق أولى.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٨٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٨٣.
(٣) جامع المقاصد : ٥ ـ ٤٢١.
(٤) في ب ، ج : ( وأنّ ).
(٥) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٨٣.