ومع هذا ذكر ذلك بعنوان الاحتمال ، وكثيرا ما يذكر الاحتمالات الضعيفة غاية الضعف في « القواعد » وغيره ، بحيث يمكن الظنّ القوي بأنّه لا يرضى به ، بل ربّما يحصل العلم ، لأنّه احتمال بحسب قواعد العامّة ، بل وبعض العامّة ، ولذا أكثر العامّة لا يقول به.
وما ذكرنا ظاهر على من لاحظ عادته رحمهالله.
سلّمنا ، لكن مجرّد تجويز ما ذكر لا يقتضي تجويز جميع ما حرّموا.
نعم ، تجويز ما حرّموا ربّما يتحقّق بالنسبة إلى ما بين البابين ، والظاهر أنّ هذا مراد الشارح ، لكن لا ضرر فيه ، لما عرفت.
والحقّ ، أنّ ما ذكر من جواز الإدخال مشكل قطعا ، سيّما على قاعدتهم من اختصاص الإدخال بما بين البابين بأنّه ملكه خاصّة ، إذ يوجب التصرّف في ملك الغير وجعله ملكا له بغير حقّ ، بل وإحداث الباب أيضا مشكل ، لاقتضائه زيادة حقّ في الاستطراق ، كما يشكل مثل هذا في الملك المشترك.
نعم ، يجوز الإخراج (١) بلا تأمّل وفتح باب أخرج أو مساو مع سدّ الآخر ، ووجهه ظاهر ، فتأمّل.
وهذا موافق لرأي الشيخ رحمهالله (٢).
وأمّا كون ما بين البابين مختصّا بالأدخل ، فهو مشكل أيضا كما ذكره رحمهالله ، فإنّ دليلهم أنّ التصرّف دليل الملكيّة ، وليس للأقدم تصرّف فيه ، فلا يكون له شركة. ففيه ، أنّ الطرف الآخر الداخل مشترك بينهما كما ذكره ، فيلزم أن يكون للإقدام الاستطراق إليه ، فتأمّل جدّا.
__________________
(١) في ب ، ج ، د : ( تجويز الإخراج ).
(٢) الخلاف : ٢ ـ ١٢٨ مسألة ١٢.