في « التذكرة » (١) ضعيف ، إذ فرق واضح بين رفع الجدار وفتح الباب ، بل لو فرض أنّ في رفع الجدار يقع أمثال هذه الشبهة ، فلا نسلّم تسلّطه عليه أيضا ، بل ورد في الأخبار من أنّه لا بدّ للناس من حفظ أموالهم ، بل ربّما ورد الأمر به ، على أنّه يكون ذلك لهم لا تأمّل فيه من ملاحظة الأخبار (٢) والفتاوي (٣).
ومن الأخبار : « إنّ الناس مسلّطون على أموالهم » (٤) ، ولأنّه نوع سلطنة ، بل ربّما كان عدم المنع موجبا للسفاهة ويعدّ غير المانع سفيها عرفا إذا لم يكن هناك غرض مصحّح عند العقلاء ، فتأمّل!.
قوله : [ ودليله تسلّط الناس على أموالهم ] الثابت بالعقل والنقل (٥).
قد مرّ التأمّل في ذلك ، وفي دلالة النقل ، لوجود المعارض المقابل لو لم نقل : إنّه أقوى.
وأمّا العقل ، فهو مانع عن إضرار الجار كالنقل ، بل ربّما كان أشدّ منعا ، فتأمّل.
على أنّه لو لم يمنع ، فلا نسلّم حكمه بعدم المنع ، كما هو ظاهر.
نعم ، ربّما كان في بعض الصور الأمر كما ذكره ، وإن كان الأحوط مطلقا ، كما مرّ.
قوله : لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا لآخر (٦) ، ولأنّه قد يكون
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٨٣.
(٢) أنظر! وسائل الشيعة : ١٥ ـ ١١٩ الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه.
(٣) لاحظ! السرائر : ٢ ـ ١٩ ، جواهر الكلام : ٢١ ـ ١٦.
(٤) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٨٠ ، وفيه : ( الثابت بالنقل والعقل ).
(٦) كذا ، وفي المصدر : ( ملكا للأدخل ).