قوله : وأمّا إذا لم يعلم أحدهما فهو محلّ الخلاف .. إلى آخره (١).
مقتضى كلام الطرفين أنّه مسلّم عند الطرفين جميعا أنّه لا بدّ من إذن صاحب المال ورضاه ، حتّى يصير حلالا ، وهذا هو القاعدة المسلّمة عندهم ، فمع عدم العلم بالإذن كيف يصير محلّا للخلاف؟! بل لا بدّ من الحكم بالمنع حتّى يثبت الإذن.
إلّا أن يكون مراده رحمهالله من عدم العلم عدم ظهور الأمر من الخارج ، لكن ربّما يشكل حينئذ الاستدلال بالحديث ، لأنّه إن ظهر من كلام صاحب المال الإذن والرضا يكون الأخذ حلالا البتّة ، فكيف يستدلّ بالحديث على الحرمة؟! وإن لم يظهر منه إذن يكون حراما لا محالة ، فكيف يحتجّ بالحديث على الحرمة؟! فالعبرة ـ حينئذ ـ بدلالة كلامه وعدمها ، ولا بدّ من حمل أخبار الطرفين على ما يوافقه ويطابقه ، إلّا أن يكون المراد الاستدلال بالحديث على دلالته وعدمها ، فتدبّر.
قوله : لأنّ ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع إلى غيره .. إلى آخره (٢).
هذا ، مضافا إلى أصالة عدم الجواز ، وعدم الإباحة ، وعدم الانتقال ، وعدم الملكيّة ما لم يثبت شيء منها.
أمّا بالنسبة إلى غير مثل الزكاة ممّا هو تبرّع ومحض جعل المالك وإعطائه فظاهر ، لأنّه « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » (٣) ، فما لم يظهر الطيب ولم يعلم ـ كما هو المفروض ـ لا يكون حلالا ، فضلا عن الانتقال والملكيّة.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٠.
(٣) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٠ الحديث ٦ ، مسند أحمد بن حنبل : ٦ ـ ٦٩ ضمن الحديث ٢٠١٧٢ مع اختلاف يسير ، وبمعناه : وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٨٦ الحديث ٣٢١٩٠.