( ويؤيّده .. إلى آخره ) (١) فيه أنّ المفروض كان الإضرار بالغير كالإضرار بالمارّة ، ولذا قلت : إنّ قيد ( بالمارّة ) لإخراج الغير ، وإنّ جواز ذلك في ملك نفسه فقدانه محلّ تأمّل أيضا.
اللهم ، إلّا أن يكون إجماع ، فلا يصير ـ حينئذ ـ علّة الجواز في المقام ، إلّا أن يقاس عليه ، والقياس حرام فاسد ، مع أنّه مع الفارق ، لأنّه ملكه ومختصّ به وليس لغيره فيه سبيل وهو مسلّط عليه ، بخلاف المقام ، فإنّ الناس فيه شرع ، فتأمّل جدّا.
وأمّا ما ادّعي بأنّه له في المباح ، فإنّه أيضا محلّ نظر ، لأنّ « لا ضرر ولا ضرار » ثابت قطعا ، بخلاف ما ذكرت ، ولا إجماع فيه.
قوله : ولست أعرف في هذه المسألة بخصوصها نصّا من الخاصّة ولا من العامّة .. إلى آخره (٢).
قد ظهر من هذا أنّه ليس بثابت من الإجماع ، بل من اجتهاده ، وقد عرفت سابقا ما في اجتهاده من عدم التماميّة الظاهر ، فالأحوط المنع بلا شبهة ، لو لم نقل الأظهر والأقرب.
قوله : إذ قد لا يمكن ذلك ، لكثرة الفرسان .. إلى آخره (٣).
فيه ، أنّ مجرّد الإمكان لا يصير منشأ لسقوط الحق ، إذ يمكنهم المشي منحنيا ، أو بانخفاض الرأس وميل العنق ، راكبين أو ماشين ، وأمثال ذلك مثل المشي في الظلمة بالعصا ، وغير ذلك من أمثال ما ذكر ، ولا تأمّل في أنّ هذا ليس مسقطا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٦٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٦٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٧٠.