قوله : كون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضدّه الخاصّ .. إلى آخره (١).
مرّ الكلام منّا وذكرنا التحقيق في ذلك ، وأنّ الأمر لا يستلزم النهي عن الضدّ ، لكن الأمر والنهي لا يجتمعان.
قوله : إذ لا فرق بين المسكوك (٢) والمرفوع في الحصول ، إلّا أنّ المتردّدين في الأوّل أكثر .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ الطريق المرفوع إذا اتّفق أن يصير مجموع ما في هذا الطريق من الأبواب ودورها ملكا لشخص ، أو اتّفق أنّ أرباب هذه الأبواب رضوا بأن يكون الكلّ مال شخص يتصرّف فيه كيف يشاء ، أو صالحوه على ذلك ، فالظاهر أنّ ذلك الشخص يمكنه أن يتصرّف فيه تصرّف الملّاك في أملاكهم ، بإدخال الطريق في بيته أو جعله دكاكين أو غير ذلك ، فليس مثل الطرق النافذة ، والله يعلم ، فتأمّل!.
قوله : ما قال في « التذكرة » : إنّه محدود بسبع أو خمس ، ولو كان مملّكا لجاز لهم .. إلى آخره (٤).
هذا السبع والخمس ما دام التشاحّ كما يظهر من كلامه (٥) ، فعلى هذا لا مانع بعد الاتّفاق والتراضي ، فلا دليل على عدم الملكيّة ، فتأمّل.
قوله : والظاهر أنّ هذا أعمّ من أن يكون الطريق مرفوعا أم لا. إلى
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٧١.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( المسلوك ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٧٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٧٥.
(٥) أي كلام : تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٨٢ ، الّذي قال فيه : ( حدّ الطريق المتّخذ في الأرض المباحة إذا تشاحّ أهله في وضعه وسعته وضيقه سبع أذرع ).