سمسم وأمثالهما محلّ نظر ظاهر ، بل ليس كذلك ، كما هو الظاهر.
نعم ، ورد في بعض الأخبار التيمّم بحائط اللبن من الناس ، أو مسح اليد به من غير اشتراط عدم لصوق شيء منه (١) ، سيّما في التيمّم بعد ملاحظة اشتراط العلوق ، كما حقّق في محلّه (٢).
قوله : [ بجواز البناء المتّصل ] مع وقوع ثقله على جدار الغير .. إلى آخره (٣).
فيه تأمّل ظاهر ، لأنّه إضرار بالغير وتصرّف في ملكه عرفا بلا تأمّل ، مع أنّك عرفت التأمّل في أصله.
قوله : فليس ببعيد الاكتفاء في أمثاله بهذا المقدار .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ نفي الضرر والإضرار شرعا يقتضي أن يكون جميع ما تضرّر بالهدم يلتزمه ، ومنه صرف مدّة من عمرة أو عمر وكيله على تسوية الجدار ، فالمناسب وجوب الإعادة كما كان أوّلا عند أهل العرف والعقلاء ، بحيث لم يحصل (٥) تفاوت في القيمة ولا في الرغبة ، مع أنّه ربّما لا يمكنه التوجّه إلى إتيان بناء وعمله ، ولا يتخرّج عن أكلهم مثل الغذاء المتعارف ومن تحصيل آلات البناء وما يتوقّف ، وربّما يمكنه ولكن في غاية الصعوبة أو غاية البطء أو غير ذلك.
قوله : خرج مع الضرر بالمارّة بالإجماع .. إلى آخره (٦).
فيه ، أنّ ذلك عامّ كما يشمل الضرر بالمارّة يشمل غيره أيضا ، وقوله :
__________________
(١) الكافي : ٣ ـ ١٧٨ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ ـ ٢٠٣ الحديث ٤٧٧ ، وسائل الشيعة : ٣ ـ ١١١ الحديث ٣١٦٢.
(٢) راجع! الحدائق الناضرة : ٤ ـ ٣٣٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٦٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٦٤.
(٥) في ب : ( يجعل ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٦٩.