وأمثالها ، فإنّ الظاهر من الفقهاء منع ذلك. وأنّه غصب كما مرّ التحقيق في ذلك في شرائط البيع (١).
مع أنّه لو جاز ذلك لجاز لكلّ أحد ، فإذا كان كلّ أحد يأخذ حبّة أو ذرّة أو قطعة صغيرة لذهب ماله ، أو مال معتدّ به ، أو القدر الّذي يقع [ من أخذه ] المضايقة لا أقلّ ، والغالب المتعارف عدم تحقّق العلم بكلّ أخذ بأنّ هذا الأخذ منه يوجب الضرر الّذي لا يرضى ، ويتحقّق بسببه المضايقة ، والجاهل معذور ، مع أنّه إذا لم يكن معذورا يلزم المفسدة أيضا والمنع ، ولا بدّ ـ من باب المقدّمة ، أو أصالة ـ أن لا يتصرّف أحد أصلا ، فتأمّل.
ثمّ إنّ عدم المضايقة ـ إن كان ـ هو إذن الفحوى ، فلا بدّ من أن يحصل العلم واليقين ، لعدم ثبوت كون الظنّ حجّة ، بل وثبوت العدم ، للآيات (٢) ، والأخبار (٣) في منع العمل بالظنّ ، ولم يثبت المخرج.
وبعد ثبوت اليقين ، فلا بدّ من حصول اليقين بأنّ صاحب المال ليس بطفل ولا مجنون ولا سفيه ولا عدوّ معاند ، ومن أين يحصل هذا اليقين؟! حتّى أنّه لا بدّ من حصول اليقين بأنّه ليس لهؤلاء ولا لأحد منهم فيه شركة وحقّ بوجه من الوجوه! وإن كان المراد عدم مضايقة الشارع ، فمن أين ظهر وثبت ذلك؟! إلّا أن يقال : من تصرّف المسلمين كذلك في الأعصار والأمصار من غير نكير من أحد من الفقهاء أو أحد من العوام ، لكن ثبوت ذلك في مثل أخذ أقلّ التراب أو حبّة
__________________
(١) تقدّم في الصفحة : ١٠١.
(٢) الأنعام ٦ : ١١٦ و ١٤٨ ، يونس ١٠ : ٣٦ و ٦٦ ، النجم (٥٣) : ٢٨.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢٦ الحديث ٣٣١١٨ و ٢٩ الأحاديث ٣٣١٢٨ و ٣٣١٣٠ و ٣٣١٣١ و ٣٣١٣٢.