برفع احتياج العيال أوّلا ثمّ التصدّق (١) ، ولا بأن يعطي الجميع ، ووجهه ظاهر ، إذ نفوس عياله عليهالسلام كانت في أعلى درجات القوّة ، بخلاف نفوسنا ، فضلا عن نفوس العيال ، والله يعلم.
لكن لو فعل ذلك أحد منّا باعتقاد حسنه بالنسبة إليه أيضا ، أو اقتداء بأمير المؤمنين عليهالسلام ، لم يصر بذلك سفيها بلا شبهة.
قوله : وأنّ الظاهر صحّة المعاملات والتصرّفات الّتي وقع في حال الاختبار .. إلى آخره (٢).
لا يخفى أنّ لفظ الاختبار لا يدلّ على الصحّة ، بل ربّما كان ظاهرا في عدم الصحّة إن كان المعامل هو الطفل بنفسه ومستقلّا ، لا بنظر الولي وعند حضوره واختياره الإجراء ، لأنّ معنى الابتلاء امتحانه في أنّه يفسد أو يصلح ، فإن أفسد فلا يكون صحيحة البتّة ، فلا بدّ من ملاحظة أموره ووقوعها بنظر الولي ، فيكون هو المعامل حقيقة ، فيكون صحيحة قطعا.
وكما أنّ البلوغ شرط ، فكذلك الرشد أيضا ، وبعد العلم بالرشد لعلّه حصل عند العلم أو قبيله ، مع أنّ الظاهر عدم الصحّة قبل استئناس الرشد والصحّة بعده ، لا بعد الرشد ، فتأمّل جدّا.
قوله : ولا يعارض ذلك بأصل الصحّة وعدم الفساد ، لكثرته ، ولأنّه قد يمنع كون الصحّة أصلا .. إلى آخره (٣).
لأنّ الّذي يقول به الفقهاء
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ ـ ٤٦٠ الباب ٤٢ من أبواب الصدقة.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٠٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٠٩ ، وفيه : ( فلا يعارض .. ).