صرّح في « القواعد » بذلك (١) ، فعلى هذا لا يكفي مجرّد الخروج حتّى يعلم كونه من المعتاد ، ولذا لم يقل أحد منهم ، بما ذكره الشارح.
نعم ، ما ذكره بقوله : ( وقد يقال ) (٢) وجيه ، ولعلّهم لا يأبون عنه ، بل ربّما يرضون ، ووجهه ظاهر ، وكذا وجه اعتبارهم الاعتياد في الموضع ، لأنّ المطلقات محمولة على الأفراد المتعارفة ، كالبول والغائط وأمثالهما ، فلا دليل على أنّ المني بأيّ وجه يخرج يوجب البلوغ ، ويؤيّده ما ورد من أنّ غسل الميّت لأجل خروج المني الّذي يكون منه (٣).
قوله : وأنّه ما نقل في الروايات وفعل العلماء وأقوالهم .. إلى آخره (٤).
بل الظاهر أنّ المدار في الأعصار والأمصار كان على مجرّد حفظ المال وعدم الإفساد ، وإن لم يكونوا عدولا ، وما كانوا يحجرون الفسّاق وغير العادلين ومن لم يثبت عدالته ، بلا تأمّل.
قوله : [ والرواية ـ على تقدير الصحّة ـ ] محمولة على أمور .. إلى آخره (٥).
مع أنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة ، والمجاز أغلب.
قوله : قال في « مجمع البيان » : وليس ذلك مخصوصا بهم ، بل كلّ مؤمن يفعل ذلك .. إلى آخره (٦).
الّذي ببالي ، أنّه ورد في أخبارنا منعنا عمّا فعل أمير المؤمنين عليهالسلام ، بل أمرونا
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٦٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩٣.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ ـ ٤٧٨ الحديث ٢٦٩٢ وذيل الحديث ٢٦٩٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩٨ ، والرواية في : وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣١١ الحديث ٣١٩٨٤.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٠١.