ويظهر من الأخبار صحّة تصرّفات المسلم (١) ، ولم يعلم ولا يظنّ كونه حين التصرّف مسلما ، بل يظنّ خلافه ، للاستصحاب.
نعم ، الراجح في النظر أنّ من باع شيئا وماكس واعتبر شرائط البيع والصيغة وأركانه كونه عاقلا ، إلّا أن يدّعى عدم تحقّق الأمور المذكورة ، فحينئذ يكون منكرا لتحقّقه ، فالأصل معه جزما ، وإن سلّم تحقّقه لكن منع تحقّق الشرائط المعتبرة ، فحينئذ يصحّ أن يقال : الأصل الصحّة.
وبالجملة ، فرق بين إنكار ماهيّة البيع أو إنكار صحّته بعد الاعتراف بتحقّق ماهيّته ، إذ في الأوّل ينكر نفس التحقّق ولا تأمّل في أنّ الأصل معه ، دون الثاني ، إذ فيه تأمّل أشير إليه.
قوله : [ إذ قد يسامح ] في ماله دون مال غيره ، وكذا في ماله .. إلى آخره (٢).
لا يخفى أنّ هذا فرع الرشد ، وغير الرشيد لا يميّز ذلك ، وإن كان يدري أنّه لا بدّ من عدم المسامحة ، ويعرف عدمها فهو رشيد ، إذ يعرف ـ حينئذ ـ أنّه لا بدّ من عدم المسامحة في ماله أيضا ، لكونها ممنوعا عنها إلّا أن تكون المسامحة لغرض شرعيّ فلا يكون ـ إذن ـ سفاهة.
قوله : فالظاهر العوض ، بناء على قوانينهم ، فافهم (٣).
لا يخلو عن إشكال ، فإنّه إن سلّطه على إتلاف ماله مجّانا فلا يستحقّ العوض ، وإن سلّطه على الإتلاف بعوض ، فأيّ قاعدة أو دليل صحّح ذلك وأبطل معاملته وأخذ العوض عنه بها.
نعم ، إن أتلف السفيه بنفسه من غير تسليط من المالك يلزم الولي إعطاء
__________________
(١) لاحظ! الكافي : ٢ ـ ٣٦٢ الحديث ٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٢.