عشر قيمتها (١).
ويؤيّده الأخبار الواردة فيمن جامع جارية رجل أنّه عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلّا فنصف العشر ، وردت فيمن اشترى جارية رجل من غير صاحبها ثمّ ظهر أنّها ليست للبائع (٢) ، وفي غير هذا الموضع أيضا (٣) ، على ما أظنّ.
واحتمل ـ أيضا ـ أن يكون مثل الثيّب يردّ نصف عشر قيمتها ، ولعلّه من جهة الإطلاقات ، وفيه ضعف ، لما عرفت من انصرافها إلى الأفراد الشائعة.
أو من أنّه إذا كان عليه نصف العشر في الثيّب ففي البكر بطريق أولى.
وفيه ، أنّه فرع ثبوت جواز الردّ في هذه الصورة أيضا ، وعدم حجيّة ما رواه « الكافي » ، ولعلّهما محلّ تأمّل ، سيّما الأوّل ، إذ الردّ خلاف الأصل.
وكذا إعطاء شيء للبائع ، فيجب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وما يتبادر من النصوص ، وللبائع أن يقول : أخذتها باكرة ، فكيف تردّها عليّ ثيّبا؟ ردّها عليّ كما أخذتها منّي وخذ ثمنك ، ولا ينفع الجواب بأنّ بكارتها صارت في معرض الزوال ، لأنّها ملك ومال بلا شبهة ، بل هي أولى بالملكيّة من العبد المرتدّ الفطري وأمثاله ، مع أنّها ليست من المنافع الحادثة في ملك المشتري ، بل من الصفات الكائنة في ملك البائع ، ومال وملك.
قوله : لعلّ الأخيرة حسنة ، والأولى [ يحتمل كونها صحيحة ] .. إلى آخره (٤).
لا حاجة إلى التعرّض لذكر حال السند بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، كما
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٦.
(٢) الكافي : ٥ ـ ٤٠٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٣٤٩ الحديث ١٤٢٦ ، الاستبصار : ٣ ـ ٢١٦ الحديث ٧٨٧ ، وسائل الشيعة : ٢١ ـ ١٨٥ الحديث ٢٦٨٥٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢١ ـ ١٣٢ الحديث ٢٦٧١٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٢.