هو مسلّم وحقّقناه في محلّه.
قوله : واستلزام الوطء لمسّها (١) غالبا .. إلى آخره (٢).
ولأنّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم ، سيّما وأن يكون الاحتمال أظهر الاحتمالات ، بل وغيره في غاية البعد.
قوله : [ لأنّها قد تزول ] بوضع الحمل .. إلى آخره (٣).
قد عرفت الكلام في ذلك وما بعده.
قوله : [ غير مجمع عليه ] ، بل ولا منصوص عليه بخصوصه .. إلى آخره (٤).
قد عرفت أيضا أنّ الحق مع المشهور من أنّ الانتقال يقع من حين العقد ، وأنّ النماء للمشتري بعد العقد ، والشارح أيضا رجّح ذلك ، ولا يجب أن يكون كلّ حكم منصوصا عليه بالخصوص ، مضافا إلى أنّ أكثر الأحكام الفقهيّة تثبت بضميمة عدم القول بالفصل.
على أنّه سيصرّح الشارح بأنّ كون المبيع في زمن الخيار للبائع مذهب العامّة (٥) ، فربّما يكون أمثال هذه الروايات الظاهرة في كون الانتقال بعد زمان الخيار موافقا لمذهبهم ، وما دلّ على الانتقال من حين العقد موافقا للحقّ ، مع أنّه مضى في خيار التأخير ما يمكن التوجيه بملاحظته.
قوله : فهو يدلّ على أنّ هذا أيضا عن الحلبي (٦) ، فيكون صحيحا. إلى
__________________
(١) كذا وفي المصدر : ( لها ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٢ ـ ٤٣٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٨ ـ ٤٣٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٤٩ و ٥٥١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣ و ١٥ الحديث ٢٣٠٣٦.