عبارة « الفقه الرضوي » ، سيّما المفيد والصدوق رحمهماالله ، فلاحظ.
وأمّا الرواية المرسلة (١) ، فمع ضعفها محمولة على الغالب من عدم الرغبة في المعيب وعدم الرضا به ، وكذا ما يؤدّي مؤدّاها ، مع أنّ الأمر الوارد فيها وارد في محلّ توهّم الحظر ، ومثل هذا الأمر لا يفيد أزيد من رفع الحظر ، وجواز الفعل ، والعلّامة لم يستدلّ بالروايتين على تمام مدّعاه ، بل عليه في الجملة (٢) كما لا يخفى.
قوله : ويمكن حملها على كونها مع البكارة ، لما تقرّر عندهم .. إلى آخره (٣).
حمل بعيد غاية البعد ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة لا الفروض النادرة ، فكيف أن يكون المراد خصوص النادرة ليس إلّا؟ مع أنّ الكليني والصدوق رويا عن عبد الملك بن عمرو ـ راوي هذه الرواية ـ عن الصادق عليهالسلام هذه الحكاية بعينها وأنّ الصادق عليهالسلام قال : « يردّ معها نصف عشر قيمتها » (٤) ، بل رواية الصدوق متنها عين متن هذه الرواية ، وفيها تلك الزيادة ، فتعيّن الحمل على الغلط والسقط من القلم ، لأنّهما أضبط ، وللموافقة لسائر الأخبار ، ولأنّ الظاهر السقط دون الزيادة.
نعم ، في « الكافي » بعد هذه الرواية قال : وفي رواية اخرى : « إن كانت بكرا فعشر قيمتها » (٥) ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها » (٦).
ومن هذا يترجّح ما احتمله العلّامة في « القواعد » بأنّ البكر يردّ عليه
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٢.
(٤) الكافي : ٥ ـ ٢١٤ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٣٩ الحديث ٦٠٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠٧ الحديث ٢٣٢٥٤.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( ثمنها ).
(٦) الكافي : ٥ ـ ٢١٤ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠٦ الحديث ٢٣٢٥١.