يلزمه به ، لعموم ( أَوْفُوا ) (١) وغيره ، وإن كان جاهلا فلا شكّ في أنّ له الخيار ، ولا تأمّل فيه ، فلا ضرر من هذه الجهة أيضا.
وبالجملة ، ما يقتضي الخيار في غيره هو بعينه مقتضى الخيار فيه ، لعدم النصّ بالخيار بحيث يختصّ بغير ما نحن فيه ، فتأمّل جدّا.
والظاهر من عبارة « القواعد » ثبوت الأرش هنا أيضا (٢).
وممّا ذكرنا ظهر أن لا مخالفة بين أوّل كلام « التذكرة » وآخره ، لتقييده بلفظ ( هنا ) (٣) هاهنا دون ما سبق ، ولتعليله عدم تحقّق الأرش بما ذكر.
قوله : ثمّ ينظر في دليل جواز الردّ [ فإن شمله يردّ ] .. إلى آخره (٤).
قد عرفت الدليل وأنّه لا مجال للمناقشة فيه ، وأنّ الظاهر شموله لما نحن فيه.
قوله : نعم ، يوجد في الأخبار ما يدلّ على الردّ بالعيب [ قبل الحدث والتصرّف ، والأرش بعده ] .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ دليلهم هو القاعدة الّتي ذكرناها في الحاشية السابقة ، عند شرح قول المصنّف ، ( العيب ، وهو كلّ ما يزيد أو ينقص ) (٦) ، مضافا إلى عبارة « الفقه الرضوي » ، وهي هذه : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه ، إن شاء ردّ وإن شاء أخذه وردّ عليه بالقيمة أرش العيب » (٧) ، وهي منجبرة بعمل الأصحاب مع أنّ « الفقه الرضوي » ، معتبر عندهم ، ولذا كثير من أحكامهم نفس
__________________
(١) المائدة ٥ : ١.
(٢) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٥ ـ ١٤٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٨ ، تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٨.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٢.
(٧) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليهالسلام : ٢٥٣.