قوله : إذ لا نقص في الماليّة هنا .. إلى آخره (١).
مراده أنّ الأرش نقصان مالي خاصّ ، وهو كونه نقصانا من القيمة الّتي للصحيح ـ أي تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب ـ فلا يتحقّق هنا ، لأنّ قيمة المعيب أزيد من الصحيح ، فكيف يتحقّق الأرش.
وفيه ، أنّ كون الأرش مطلقا كذلك ممنوع ، لجواز تحقّقه كما ذكره الشارح إذا اقتضاه الدليل ، والدليل يقتضيه ، لأنّ الخصى إن لم يكن شيئا من المبيع ـ بناء على أنّ الإطلاق منصرف (٢) إلى الصحيح ، والخصي ليس من الصحيح في شيء ـ فالبيع باطل ، وإن كان هو المبيع من دون تغيّر أصلا فالبيع صحيح من دون خيار ، وإن كان بعض المبيع ، بسبب أنّ المبيع زائد عليه وهو ناقص عنه ، كما هو الحق ومفروض المسألة ، ولذا يتحقّق فيه الخيار.
ومرّ التحقيق في ذلك ، فنقول : إن أردت أنّ الناقص لا قيمة له أصلا ، ففيه أنّه فاسد قطعا ، ولذا لو قطع أحد ذكر عبد يكون للمالك أخذ الدية قطعا ، بل ويأخذ دية عالية.
وبالجملة ، لا شكّ في أنّه بإزائه في نفسه شيء البتّة وليس بحيث لا حرمة ولا قيمة له أصلا.
وإن أردت أنّ زيادة قيمة الباقي تجبره ، فهو مخالف للقاعدة قطعا ، كما أشرنا إليه.
وإن أردت أنّ البائع يتضرّر من جهة القيمة ـ كما أشار إليه الشارح ـ ففيه أنّ البائع إن كان عالما بالحال وعقد البيع فهو أقدم على الضرر ، فللمشتري أن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٨ ، تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٨.
(٢) في د ، ه : ( ينصرف ).