قوله : أن يشتري حمل النخل بالتمر. والزرع بالحنطة .. إلى آخره (١).
يمكن الحمل على اللفّ والنشر الغير المرتّبين ، لما عرفت ، ولعدم وضوح الدلالة على خصوص المرتّب.
غاية ما في الباب أنّه أقرب في الثاني ، ولذا استدلّ الأصحاب على مطلوبهم.
لكن روي بطريق آخر عنه ، عن الصادق عليهالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المحاقلة والمزابنة. فقال : المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة » (٢) ولعلّه توهّم من اللّف بالنشر المذكورين.
ويظهر منها أنّ المراد من الزرع خصوص السنبل ، كما عبّر في بعض العبارات (٣).
قوله : والقرائن تدلّ على أنّه ابن عثمان الأحمر .. إلى آخره (٤).
والحقّ ، أنّه ثقة جليل ، كما حقّقته في الرجال (٥) ، ولذا كثيرا ما يتحقّق من الفقهاء الحكم بصحّة حديثه ، ومنهم الشارح « الشرائع » (٦) في المقام.
مع أنّها منجبرة بالشهرة ، وعمل الأصحاب ، وموافقة رواية العامّة ، وغير ذلك ممّا أشرنا ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٣٩ الحديث ٢٣٥٨٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٤٣ الحديث ٦٣٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٣٩ الحديث ٢٣٥٨٧.
(٣) راجع! مسالك الأفهام : ١ ـ ١٦٤ ، حيث قال : ( ويظهر من كلامهم على أنّ المراد به السنبل ، وإن عبّروا بالأعم ) ، مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٣٨٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٦.
(٥) راجع! تعليقات على منهج المقال : ١٧.
(٦) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٦٤.