قوله : [ الألف واللام عوضا ] عن المضاف إليه بل هو [ المتبادر ] .. إلى آخره (١).
فيه تأمّل ظاهر.
قوله : يمكن التعميم والتعدّي إلى كلّ شيء يكون الثمن من المثمن .. إلى آخره (٢).
لا يخفى أنّ ما ذكره رحمهالله ـ إلى آخره ـ علّة موجبة للتعدّي قطعا ، كما أشرنا ، لا أنّه يمكن التعدّي وأنّه على هذا لا وجه للحكم بحرمة المحاقلة والمزابنة خاصّة كما أشرنا ، وأنّه كيف خصّ ذلك بالتمر والحبّ ، وجعل لكلّ واحد اسما مخصوصا دون سائر العروض والأجناس ، مع أنّ العلّة مشتركة وأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم توجّه إلى النهي عنهما بخصوصهما دون الإشارة إلى موضع آخر أصلا؟ وأنّه على ذلك قطعي أنّه ليس ببيع لغة وعرفا ، ولا يمكن أن يصير بيعا كما أشرنا ، فكيف اتّفق أهل اللغة والعرف وأهل الشرع على كونهما من البيوع المنهيّ عنها؟! وأيضا ، الظاهر ـ بحسب اللغة والعرف ـ هو المعنى الأعم ، وهو حجّة في موضع الحكم ، فليلاحظ وليتأمّل.
قوله : لظهور العلّة وهي الربا ـ وذلك ممّا يضعف القول به .. إلى آخره (٣).
من حكم بكون العلّة هي الربا يتعدّى إلى ثمرة كلّ شجر ، كالعلّامة في « القواعد » (٤) ، ويمكن أن يكون عدم تعدّيه بسبب الإجماع ، لأنّه يرى أنّ من تقدّم عليه من القدماء (٥) اتّفقوا على التخصيص بالتمر والحبّ ، فيكون من
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٨.
(٤) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٣١.
(٥) في د ، ه : ( الفقهاء ).