إلى البائع بمجرّد العقد ومن حينه ، وأن يكون عوضا ومعوّضا عنه ، وأن يكون مالا للبائع منتقلا إلى المشتري بعوض ، وأن يكون مالا للمشتري منتقلا إلى البائع عوضا عن مال البائع المنتقل إلى المشتري ، فإنّ البيع من العقود المعاوضة ومعنى قولك : ( بعت هذا بهذا ) ليس إلّا أنّي جعلت هذا مالك بإزاء أن يكون ذاك مالي ، ونقلت هذا منّي إليك بإزاء أن يكون ذاك ينتقل إليّ ، ولا شكّ أنّ البيع بحسب اللغة والعرف والشرع هو الّذي ذكرنا ، فلا يمكن اتّحاد العوض والمعوّض عنه ، وانتقال أحدهما بسبب انتقال الآخر ، مع كون أحدهما عين الآخر وإن كان منضما معه شيء آخر أيضا على بعض الوجوه.
هذا ، مضافا إلى المفاسد الأخر الّتي سيذكرها الشارح رحمهالله.
فعلى هذا ، لا يتأتّى هذا في بيع شيء من الأشياء قطعا ، فلا وجه للتخصيص بثمر النخل وحبّ الزرع وتسمية الأوّل بالمزابنة ، والتوجّه إلى النهي عنها بخصوصها ، والثاني بالمحاقلة والنهي عنها بخصوصها ، فتأمّل.
مع أنّه ربّما كان في اللغة والعرف هو المعنى الأعم ، بل متعيّن أنّه كذلك ، لما عرفت ، فتأمّل.
قوله : وأمّا النصّ ، فهو الرواية من العامّة والخاصّة .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّ الرواية العامّية منجبرة بفتاوي الأصحاب ، وكذلك الحال به من الاحتمال ، مع أنّ الصدوق رواها في « معاني الأخبار » بسنده إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وجعله معنى الخبر (٢) ، فتدبّر.
مع موافقة ذلك اللغة والعرف ، مع عدم وجود معارض بسند الصحيحة.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٦.
(٢) معاني الأخبار : ٢٧٧ ، وعنه : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٤٠ الحديث ٢٣٥٩٠.