العامّة (١) ، ورواية عبد الرحمن (٢) الآتية.
وأنّ استثناء العريّة إنّما يتمشّى على القول بالعموم ، والاستثناء إجماعي ، يعني : أنّ الاستثناء مختصّ بها بالشروط الآتية.
وأمّا حسنة الحلبي ، فظاهرها غير مراد وفاقا ، فيمكن حمل الحسنة الأولى (٣) على العريّة ، والثانية (٤) على التقييد أو غير ذلك ، والشهرة أيضا من المؤيّدات.
هذا غاية ما يمكن أن يقال من قبل المشهور ، وأمّا من قبل بعض ، فهو الّذي ذكره الشارح رحمهالله (٥) ، فلا بدّ من ملاحظتهما معا والتأمّل التام ، ثمّ تشخيص الراجح.
وممّا يؤيّد المشهور ، إطلاق لفظ « تمر » في الروايتين الواردتين في العريّة (٦) ، وباقي الكلام سيجيء فيها ، فتأمّل.
وممّا يؤيّد المشهور ، أنّ اتّحاد الثمن والمثمن مخالف لماهيّة البيع كاتّحاد البائع والمشتري ، فكما أنّه لا يمكن أن يصير شخص واحد بائعا ومشتريا معا ـ بمعنى أنّه بحسب الحقيقة هو البائع وهو المشتري ـ فيكون يبيع من نفسه ويشتري من نفسه ، وأنّه باطل قطعا أعمّ من أن يكون منضما مع آخر أم لا ، كذلك لا يمكن أن يكون شيء واحد ثمنا ومبيعا من البائع إلى المشتري بشرط أن يكون منتقلا من المشتري
__________________
(١) صحيح البخاري : ٣ ـ ٣٠ ، صحيح مسلم بشرح النووي : ١٠ ـ ١٨٣ ، سنن ابن ماجة : ٢ ـ ٧٦٢ الباب ٥٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٣٩ الحديث ٢٣٥٨٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٣ الحديث ٢٣٥٤٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٣٧ الحديث ٢٣٥٨٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٤ ـ ٢١٧.
(٦) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٤١ الحديثان ٢٣٥٩١ و ٢٣٥٩٢.