وموزون ، وعدم الجواز في البيع ثانيا لعلّه بعد التصفية ، وما نحن فيه هو بيع الثمار والزروع ، ومعلوم أنّه قبل التصفية ، فتأمّل.
قوله : [ لا يباعان كيلا ] بل بالمشاهدة ، والظاهر أنّه لم يكف كونه من جنس المكيل ، للأصل وسائر ما تقدّم .. إلى آخره (١).
وإن كانا يباعان بالمشاهدة ، لكن بالكيل والوزن الخرصي والتخميني ، والوارد في الأخبار أنّه لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا (٢) ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ، إلّا أن يقال : الكيل والوزن التحقيقي الفعلي هو المتبادر ، لكن سيجيء في بيع لحم الغنم بالشاة موثّقة عن علي عليهالسلام ، أنّه كره ذلك (٣) ، وورد أنّه عليهالسلام ما كان يكره الحلال (٤) ، وأنّه عليهالسلام كره فنحن نكرهه (٥).
والمشهور عملوا بالموثّقة فتكون حجّة ، وإن قلنا بعدم حجّيّة الموثّق ، مع أنّ الحقّ أنّه حجّة ، وهذا ربّما يؤيّد كون المنفي في الأخبار هو العموم المذكور.
نعم ، ورد في بعض الأخبار أنّه « لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن » (٦) ، وظاهره التحقيقي الفعلي ، إلّا أن يمنع ذلك ويقال بكفاية التحقيقي في الجملة ، سيّما بواسطة القرينة المزبورة ، ولعلّ هذا منشأ تعميم المشهور ، مضافا إلى ظاهر رواية
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٤.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥٥ الحديث ٣٣٣٧٤.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤٣ الحديث ٢٣٣٤١.
(٤) الكافي : ٥ ـ ١٨٨ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٩٦ الحديث ٤١٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥١ الحديث ٢٣٣٦١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٢٠ الحديث ٥٢١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥٤ الحديث ٢٣٣٧١.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣٢ الباب ٦ من أبواب الربا.