جاز بيع الجميع (١).
لعلّه قياس على جواز البيع أزيد من سنة بعد الظهور بطريق أولى ، أو أنّه قاس الظهور على الإدراك والإطعام الواردين في الأخبار ، بناء على اتّحاد حكمهما عنده ، وأنّ المناط لصحّة البيع هو الظهور والإدراك ، للاستحباب والفضل ، فتأمّل.
قوله : ويمكن الفرق ، فالظهور [ يكون بظهور أثره ] .. إلى آخره (٢).
لعلّ مجرّد الإمكان لا يكفي لثبوت الفرق والخلاف ، مع كونه خلاف الأصل والقاعدة ، سيّما مع كون ظهور نفس الشيء أقرب وأظهر من ظهور أثر منه ، فتأمّل.
قوله : والإجماع وسائر الأدلّة ، ولأنّه خارج [ مخرج المتداول ] .. إلى آخره (٣).
قال المحشّي : إنّ الأخبار خالية عن ذكر كونها على الشجرة ، فيمكن للقائل بتخصيص الحرمة بالطعام القول به مطلقا ، إلّا إذا عمّم الطعام بحيث يشمل كلّ مأكول ، كما يظهر من بعضهم (٤) ، فتأمّل.
أقول : لا يخفى أنّ المانع هو العلّة المنصوصة ، وهي كون الطعام مكيلا ، لا تعميم الطعام ، لعدم الثبوت.
قوله : فإنّ في بيع الطعام ـ بل المكيل والموزون ـ قبل القبض كلاما سيجيء .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ الطعام بعد التصفية يكون مكيلا وموزونا ، وكذا كلّ مكيل
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٣١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٣.
(٤) راجع! مجمع البيان : ٢ ـ الجزء ٦ ـ ٣٢ ، مجمع البحرين : ٦ ـ ١٠٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٣.