وجهه ، سيّما بعد تصريحه بقوله. ( مطلق .. إلى آخره ) (١).
قوله : فإنّ الحصرم يحصل بعد انعقاد الحبّ بكثير ، فالأوّل أولى .. إلى آخره (٢).
لكن على هذا ، ربّما يصير قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا عقد » (٣) لغوا مستدركا ، بل موهما بخلاف المقصود ، لظهور مدخليّة العقد ، وكونه هو الشرط والعلّة.
فلاحظ ما ذكر ، ربّما يظهر كون المراد من الحصرم هذا ـ كما يقال : إذا انعقد النطفة صارت إنسانا أو حيوانا ـ أوّل درجة الحصرميّة ، وإن كان المطلق منه ينصرف إلى الكامل ، فتأمّل.
مع أنّ الكامل مقول بالتشكيك بحيث لا يكاد يمكن جعله حدّا للتجويز والخروج عن حدّ التحريم.
وقد عرفت أنّ ما هو محلّ النزاع لا يمكن جعله المجوّز للمعاملة الّتي لم تكن جائزة ، فتأمّل.
ويؤيّد ما ذكرناه ، فتاوي الأصحاب ، وعدم فتوى أحد بما ذكره ، فتدبّر.
وأمّا اختصاصه بالكرم ، فلعدم قائل بالفصل ، والمدار في الفقه على ذلك.
قوله : [ يلاحظ التبعيّة والأصالة على رأي المصنّف ] ، لما صرّح به .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ الظاهر منهم عدم ملاحظة ما ذكرنا في المقام.
قوله : [ ما فرّق هنا ] بين ثمر النخل وغيره ، والموجود في أكثر الكتب [ الفرق بينهما ] .. إلى آخره (٥).
وقال في « القواعد » : إذا ظهر بعض الثمر
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١٢ الحديث ٢٣٥١٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٧.