بحيث لا يصير مجوّزا ومصحّحا للنوع فيه ، بل ربّما كان مثلهما الأمن عن العاهة أيضا.
وبالجملة ، الاحمرار والاصفرار أمر واضح غاية الوضوح لا وهن فيه أصلا دلالة ، بل وفتوى أيضا.
وأمّا سائر العبارات ، فليس مثل الاحمرار والاصفرار بلا شبهة ، فلا يمكنه أن يعارضهما ويقاومهما إلى أن يرجعا إليه في مقام الجمع ، بل العكس أولى ثمّ أولى ـ كما لا يخفى ـ لو قلنا بظهور التفاوت ، بل الظهور ربّما يصير حقّنا بملاحظة أهل بلاد النخيل ، فليلاحظ.
ويؤيّد ذلك ملاحظة النصوص والفتاوي في زكاة التمر ، فلاحظ.
قوله : وبالجملة ، هذا ليس بواضح كونه ضابطا .. إلى آخره (١).
على أنّ لفظ الثمار جمع محلّى باللام ، ومن البديهيّات أنّ كلّ ثمرة لها حالة فيما ذكروا ، وأنّها مختلفة جدّا فيه ، وجعل المراد منها ثمرة النخيل فيه ما فيه ، فما ذكره الشارح بقوله : ( فإنّه قد يطّلع .. إلى آخره ) (٢) فيه ما فيه ، إلّا أن يكون مراده أنّ ثمرة النخل من جملتها ، وفيه أنّه لا وجه للاعتراض بخصوص ثم النخل ، بل الثمار في غاية الاختلاف في ذلك.
ومع ذلك يمكن للخصم أن يقول : المراد ثمار خاصّة يكون أمنها من العاهات بطلوع الثريّا من جهة القرينة المذكورة ، وهذا التوجيه أقرب ممّا ذكره الشارح ، بل ينتقل.
والظاهر من الشارح جعل المراد من الثمار خصوص ثمر النخل لم نعرف
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٦ ، ولم ترد فيه : ( هذا ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٦.