والمشهور أصحّ دليلا من البواقي ، وصحيحة يعقوب بن شعيب (١) ستعرف حالها ، فتأمّل.
قوله : [ فلا بأس ] ببيعها جميعا ، وقريب منه [ رواية إسماعيل بن الفضل ] (٢).
لعلّ الظاهر كون المراد إدراك وقت صحّة البيع منفردا ، فإنّه حينئذ يصحّ بيعه جميعا ومنضما ، والظاهر كون الوقت المذكور ظاهرا عندهم.
ولعلّه لما ذكرنا قال في « شرح الشرائع » : ( واكتفى الأكثر به ، لصحّة دليله ) (٣) ، فتأمّل.
ويعضد ما ذكرنا ما سيذكره الشارح بقوله : ( والظاهر أنّه لا فرق .. إلى آخره ) (٤) ، فتدبّر.
قوله : والظاهر من التلوّن بالاحمرار والاصفرار أنّه أعمّ من الإطعام [ والإدراك ] .. إلى آخره (٥).
لا يخفى على المطّلع أنّ بعد الاحمرار والاصفرار مأكول عاديّ شائع ذائع ، بل ربّما كان التمر بسرا أطيب منه رطبا ، كما هو ضرب المثل المشهور ، وعلى فرض أن يكون بينهما تفاوت فلعلّه لعلّة ليس بحيث يصير منشأ لاختلاف الأخبار والأقوال ، فتأمّل جدّا.
بل لا يبعد كون الإدراك أيضا مثل الإطعام ، بل غير خفيّ كونهما مقولين بالتشكيك ، لو لم يكن المراد منهما الاحمرار والاصفرار ، ومقولتيهما بالتشكيك
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١٧ الحديث ٢٣٥٣٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١٧ الحديث ٢٣٥٣٤.
(٣) مسالك الأفهام ١ ـ ١٦٣ مع اختلاف يسير.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٦.