صرّح في « التنقيح » بما ذكرنا (١) ، بل هو من الظهور بحيث لا يحتاج إلى ذكر في المقام ، بل بعد ما ذكره بقوله : ( بل في البعض .. إلى آخره ) (٢) لا وجه لهذا الإيراد أصلا ورأسا.
قوله : [ أحد المجوّزات للبيع ] عند المانع بعد الظهور .. إلى آخره (٣).
قد عرفت أنّ مذهب الشيخ في « التهذيب » هو هذا بلا تأمّل (٤).
قوله : فقول شارح « الشرائع » : ( واكتفى الأكثر به ، لصحّة دليله ) (٥) محلّ التأمّل .. إلى آخره (٦).
قد عرفت اعترافه بصحّة رواية الوشّاء في « الفقيه » (٧) ، فتأمّل ، مع أنّه قال : صحّة دليله ، ولم يقل : صحّة سند روايته ، وبينهما فرق ظاهر ، سيّما بعد ملاحظة ما سيقول من قوله : ( فإن أريد .. إلى آخره ) (٨) ، مع أنّ الحسن حجّة على المشهور ، إذا كان الحسن من قبل التبيين (٩) ، وحسن الوشّاء (١٠) لعلّه منه ، سيّما بعد ملاحظة الشهرة ، فإنّها جابر للسند.
على أنّ بدوّ الصلاح المعتبر لا شبهة في انحصاره فيما ذكر من الاحتمالات والأقوال.
__________________
(١) التنقيح الرائع : ٢ ـ ١٠٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٤.
(٤) راجع : تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٨.
(٥) مسالك الأفهام ١ ـ ١٦٣ مع اختلاف يسير.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٣٣ الحديث ٥٨٠.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٦ ، وفيه : ( فإن أراد بالتلوّن .. ).
(٩) في د ، ه : ( التبيّن ).
(١٠) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١١ الحديث ٢٣٥١٣.