فالدلالة الالتزامية كافية ، وأدلّة عدم جواز الجهل في العوضين غير شاملة له ، لأنّ الإجماع غير متحقّق ، بل لعلّ الإجماع على خلافه ، ولا ضرر ولا غرر ولا سفه.
مع أنّه لو كانت شاملة لم يتحقّق البيع في الأشجار والبيوت ، والحمامات والخانات ، والخضر والزروع وأمثال ذلك ، ولا شكّ في تحقّقه فيها بالإجماع والنصوص ، بل والضرورة من الدين ، فتأمّل.
وممّا ذكر ظهر فساد ما ذكره رحمهالله ، فتدبّر.
قوله : ووجه الحمل على الكراهة ما تقدّم من الجمع بين الأدلّة ، وصراحة الكراهة .. إلى آخره (١).
لا يخفى عدم الصراحة ، لظهور كون المراد الكراهة اللغويّة ، فلا يعارض الأخبار الواضحة الدلالة على المنع والإجماعات ، مع أنّك بملاحظة الأخبار وغيرها لا يبقى لك تأمّل في بقاء الكراهة بعد الطلوع أيضا قط ، بل وشدّة الكراهة ، لو سلّمنا عدم الحرمة.
فظهر أنّ المراد منها فيها الحرمة ، بل عرفت عدم تأمّل الشيخ أيضا فيها قبل الطلوع ، فتأمّل جدّا.
قوله : أن يكون المراد العام الواحد .. إلى آخره (٢).
لا وجه لمناقشة بعد الصحّة والفتاوي وتقديم الخاص ، المسلّم عنده أيضا.
قوله : [ لا دليل على الجواز ] بشرط القطع بخصوصه .. إلى آخره (٣).
الظاهر أنّ مراد من يقول بشرط القطع ، أن يكون المقطوع فيه نفع معتدّ به عند العقلاء ، بحيث يخرج عن السفاهة والغرر والضرر ، لأنّ ذلك شرط مطلقا ، بل
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٤.