قوله : وإذا صرّحت (١) في الرواية [ فلا مجال للردّ بمثله ] .. إلى آخره (٢).
الرواية إذا خالفت الأصل والقاعدة الثابتة شرعا لا يجوز تخصيصهما بها ، إلّا إذا قابلتهما وقاومتهما ، لأنّ ذلك من باب تخصيص العام فيعتبر فيه ما يعتبر فيه ، سيّما مع ما ورد في النصوص بأنّ الخبر الّذي خالف السنّة مردود ، وأنّه يعرض على سائر الأحكام الشرعية فإن شابهها فيقبل ، وإلّا فيرد (٣).
هذا ، مع أنّ القاعدة من الخبر المتواتر أو المقطوع بعمله المتّفق عليه من نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر (٤) ، وغير ذلك ممّا مرّ ، والرواية ليست مقبولة ومعمولا بها إلّا عند شاذّ من الأصحاب ، وإن كانت صحيحة ، فالمقابلة والمقاومة مشكلة ، سيّما مع معارضتها لأخبار خاصّة ، موافقة للأصل والقاعدة ، وانجبرت واعتضدت بعمل الأصحاب إلّا من شذّ.
هذا ، على تقدير وجود الشاذّ ، ومع ذلك قد عرفت رجوعه ـ على تقدير قوله به ـ ، وادّعوا الإجماع على عدم الجواز.
هذا كلّه ، على تقدير دلالة الرواية ، وقد عرفت الكلام فيها ، فتأمّل.
قوله : [ إلّا أن يكون ] المراد بالتبعيّة أن لا يذكر ولا يسمّى في المبيع ، ويكون ذلك داخلا [ في الضمن ] .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ ما هو المقصود بالتبع لا يضرّ جهالته وإن ذكر حين البيع ، مع أنّه لا فرق بين الذكر وعدمه بعد القطع بكونه مقصودا ، ولا شكّ في كونه مقصودا ،
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( صرّح ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٠.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٤) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٨ الحديث ١٧ ، مسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٤٩٧ الحديث ٢٧٤٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٢.