مع أنّ المعتبر عند الفقهاء وجود المبيع في البيع الحالّي وعموم وجوده في السلف ، فإن كان المراد من هذا البيع الكلّي هو السلف فلعلّ أرض كذا كان عام الوجود ولذا لم يحرم ، أو البيع الحالّي بعد وجود الثمر قبل بلوغه ، وهذا هو الأظهر من الرواية ، وكذا غيرها من الروايات ، إذ بعضها (١) يدلّ على الجواز بعد الوجود وقبل البلوغ ، وبعضها على المنع ، فتأمّل جدّا.
قوله : [ هو أيضا ] موافقا للشيخ ، فكيف يتحقّق الإجماع؟ .. إلى آخره (٢).
مخالفة ما ذكره في « التهذيب » و « الاستبصار » (٣) للإجماع محلّ نظر ، بعد أن يكون في كتب فتاويه رجع عن ذلك ولم يقل به.
وأمّا الصدوق رحمهالله ، فقد ذكر عدم ظهور المخالفة (٤) ، مع أنّه مخالفة كلامهما في خصوص كتاب ـ لما ذكره من الإجماع ، وكونه مضرّا في تحقّقه ـ محلّ نظر ظاهر ، بل ربّما قيل : إنّ ما ذكره الشيخ في الكتابين في مقام ليس مذهبا له ، فتأمّل.
قوله : [ غير معلوم ] فلا يجوز بيعه ، فقد يقال : إنّه قد جوّز في الرواية [ وليس بمعدوم بالكلّية ] .. إلى آخره (٥).
قد عرفت عدم التجويز ، ومعلوم أنّه معدوم بالكلّية ، فيكون داخلا في بيع الغرر المنهي عنه.
وأمّا الجواز مع التعدّد ـ على تقدير الصحّة ـ فالفرق واضح ، لأنّه أقرب إلى الحصول ، بل وبعيد غاية البعد عدمه ، كما ورد التعليل به في الرواية.
__________________
(١) في النسخ : ( أو بعضها ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٨ ذيل الحديث ٣٧٥ ، الاستبصار : ٣ ـ ٨٨ ذيل الحديث ٣٠١.
(٤) في د ، ه : ( مخالفته ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٠٠.