لا لترتّب الثواب مثلا ، وهذا أيضا ظاهر.
وأيضا ، لو كان مراد السائل في السؤال الثاني ما ذكرت ، لكان يسأل على نحو ما ذكرت ، لا على نحو ما سأل ، ويطول الكلام ويغيّر تعبير المرام ، ويبدّل المقام إلى غير المقام.
الرابع : حصول التناقض في صدر الحديث وذيله لو كان المراد ما ذكره الشارح ، والجمع بالحمل على أنّ المراد من الصدر الكراهة لا يرفع الحزازة ، لما عرفت من أنّ مراد السائلين في مبحث المعاملات إنّما هو الأمر الدنيوي لا الثواب الأخروي على حسب ما ذكرناه ، ولأنّ التعليل لا يناسب الكراهة كما لا يخفى على المنصف ، ولأنّه لا يناسب التشديد الشديد من أوّل الأمر ثمّ القول بعدم البأس ، وأنّ النهي لم يقع عنه من الرسول صلىاللهعليهوآله بل وقع بالقياس إلى جماعة خاصّة وفيهم ، وبالنسبة إليهم لعلّة خاصّة ، وأنّ ذلك لأجل خصومتهم فقط.
مع أنّ السائل في السؤال الأوّل لم يتعرّض لذكر الجماعة المعاملين أصلا ، وأنّهم من هم ، وأنّه يقع منهم خصومة أم لا ، فضلا عن أن يقولوا : ما كان المعامل يترك الخصومة ، وأمثال ذلك.
وممّا ذكر ، ظهر أنّ قوله عليهالسلام : « نهاهم عن ذلك البيع .. إلى آخره » (١) لا ظهور له فيما ذكره الشارح ، بناء على أنّ الفقهاء لم يذكروا كراهة السلف قبل البلوغ ، وذلك لأنّ النهي لم يكن عن السلف بل ولا عن المعاملة ، بل لجماعة خاصّة من جهة خاصّة ، ومثل ذلك لا يتعرّض الفقهاء [ له ] ، بل كثير من المواضع يظهر من حديث كراهة شيء أو استحبابه ولا يتعرّض الفقهاء لهما ، فتأمّل جدّا.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٥ الحديث ٣٦٤ ، الاستبصار : ٣ ـ ٨٧ الحديث ٢٩٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١٠ الحديث ٢٣٥١٢.