قوله : وكذا لا يجوز النقيصة إلّا بالمراضاة ، فتأمّل .. إلى آخره (١).
وذلك لأنّ جواز الإندار إذا كان للمشتري خاصّة ، يكون على سبيل القهر ، من دون توقّف على التراضي ، كما هو مقتضى عباراتهم ، يعني عبارة كلّ من يقول هنا ولا يجوّز له الزيادة إلّا برضا البائع أو إلّا بالمرضاة ، أو يضمّ إلى ذلك ( قوله : وكذا لا يجوز النقيصة .. إلى آخره ) ، ومن جملتهم الشارح المورد ومن شاركه في هذا الإيراد ، ومثل المحقّق الشيخ علي (٢).
فلا شكّ أنّ جواز الإندار بالنقيصة للمشتري لا يكون موقوفا على التراضي ، لأنّ القدر الذي يحتمل الزيادة والنقيصة أزيد من قدر النقيصة قطعا ، فلا معنى لأن يكون للمشتري إندار القدر الزائد عن قدر النقيصة من دون توقّف على رضا البائع أصلا ، ولا يكون إندار ما هو أقلّ منه وأنقص منه إلّا برضا البائع ، مع أنّ معنى جواز الإندار أنّه يجوز عدم الإندار أيضا كلّا أو بعضا ، فالنقيصة مذكورة ضمنا والتزاما.
فإن قلت : لعلّ المورد لا يخصّص الإندار القهري ـ الّذي هو ما يحتمل الزيادة والنقيصة ـ بخصوص المشتري ، بل يجعله مشتركا بينه وبين البائع.
قلت : على هذا لا يستقيم قوله : ( ولا يجوز له إندار الزيادة إلّا برضا البائع ) (٣) ، وكذا قوله : ( ولا يجوز النقيصة إلّا بالمراضاة ) (٤) ، لأنّه إن جعل الإندار لهما معا فلا يستقيم إطلاق الكلامين معا ، بل لا بدّ أن يقول : الإندار إن وقع من المشتري فقط ففي الزيادة يتوقّف على رضا البائع فقط ، وإن كان من البائع فلا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٠.
(٢) جامع المقاصد : ٤ ـ ١١٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٠.