يتوقّف على رضا المشتري أصلا ، لعين ما ذكرنا ، وفي جانب النقيصة نقول بعكس هذا. وإن وقع منهما معا ، فلا فرق بين ذلك القهري والزيادة والنقيصة أصلا ، لصحّة الكلّ ، فتأمّل.
على أنّا نقول : كون الإندار القهري مشتركا بينهما خلاف ما يظهر من عبارات من أورد الإيراد عليه ، ولعلّه لا يقول به ويخصّصه بالمشتري ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فلا إيراد عليه ، لأنّ فتواه إنّما هو على حسب رأيه ، ومع ذلك هو في نفسه محلّ نظر ، لعدم دليل عليه ، لأنّ ما علّل به من قلّة التفاوت والتسامح لا يقتضي القهريّة ، لأنّ أحدا لا يتسلّط على أخذ مال الغير وإن كان قليلا غاية القلّة قهرا ، بل ولا يتسلّط على أخذ حبّة من حنطة ـ مثلا ـ ولا ذرّة من تراب ـ مثلا ـ وإن لم يكن مالا ، فضلا عن المال ، غاية ما ينفع تلك العلّة رفع ضرر الجهل والغبن والضرر والسفه بعد التراضي.
وأمّا رواية علي بن أبي حمزة (١) ، فمع الضعف ، عدم دلالتها واضح ، بل مقتضاها نفي الإندار القهري رأسا.
وأمّا رواية حيّان (٢) وإن لم تكن صحيحة أيضا ، إلّا أنّها منجبرة بعمل الأصحاب ، مضافا إلى أنّها موثّقة ، والموثّق حجّة على الأصحّ ، فمقتضاها حصول القهري للمشتري خاصّة ، لا يثبت منها أزيد من هذا.
ولا يمكن حملها على صورة التراضي ، لاتّفاق الطرفين على جواز الأخذ ، وإن كان يزيد ولا ينقص بعد رضا البائع ، بل الظاهر أنّه وفاقي بين كلّ الفقهاء ، فظهر منها أنّ الرواية إنّما هي في صورة عدم الرضا ، فتأمّل.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٦٦ الحديث ٢٢٧٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٦٧ الحديث ٢٢٧٦٣.