عند جميع أهل العرف وأهل الخبرة منهم ، فلا يمكن أن يقال : إنّ الجهل المذكور يوجب الغرر ، بل ذلك من البديهيّات.
فكيف يمكن دعوى عدم الفرق الّذي ذكره؟! وكيف يخفى الفرق على متأمّل ، فضلا عن دعوى ظهور عدمه؟! والله يعلم.
قوله : وفيه تأمّل ، إلّا أن يريد [ جعله شرطا خارجا عن المبيع ] .. إلى آخره (١).
فيه ، ما سنذكر في بيع الثمر قبل ظهوره فلاحظ! ولمّا كان جهل مثله غير مضرّ ، فلا مانع من اشتراطه أصلا ، فكونه جزءا أو خارجا شرطا صريحا أو لازم العقد ، لا ضرر فيه أصلا.
قوله : وقد جوّزوا بيعه مع مشاهدة الفأرة في المسك من دون مشاهدته وشمّه ، ولعلّه لإجماع أو نصّ .. إلى آخره (٢).
الظاهر أنّ الحكم بالصحّة بناء على أصل السلامة ـ كما أشار إليه في « شرح الشرائع » (٣) ـ وهو ظاهر أيضا ، وأنّ السلامة كافية للصحّة ، لعدم الغرر وفقدان الجهل بالنسبة إلى ما هو سالم ، ولا يشترط أزيد من هذا إذا وقع التراضي عليه ، وكذا لا سفاهة إذا كان كذلك (٤).
نعم ، لو أريد نوعا خاصّا من المسك فهو أمر آخر ، ولا بدّ من الاختبار حينئذ ، لتحقّق ما به التراضي ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٩ ، مع تقديم وتأخير في العبارة.
(٣) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٤٠.
(٤) لم ترد ( كذلك ) في : ب.