الثمن ـ والمشتري ينكره ، كما لا يخفى.
والظاهر أنّه يرجع ما ذكر إلى ما ذكرنا ، فتدبّر (١).
قول المصنّف رحمهالله : ولو تعذّر العدّ .. إلى آخره (٢).
لعلّ المراد التعذّر آن العقد وحينه ، والمتعارف أنّهم يقولون : لا نقدر ولا نستطيع ، ومرادهم : الآن ، ونظره ـ حينئذ ـ في هذه الفتوى إلى الصحيحة الآتية ، ولذا عبّر كذلك.
وهل التعذّر شرط بناء على أنّ الأدلّة اقتضت الكيل والوزن والعدّ ـ خرج هذه الصورة بالدليل وبقي الباقي ـ أم لا؟ لأنّ غاية ما ثبت من الأدلّة تحقّق كيل أو وزن أو عدّ يظهر به المقدار ويخرج عن الغرر.
وهذا المعنى متحقّق هنا ، لعدم التفاوت بين التفاوت القليل الّذي يحصل في الموازين والّذي يحصل هنا ، ولإطلاق الروايتين الأخيرتين (٣) ، وكون القيد في الصحيحة (٤) في سؤال الراوي. ولعلّ الثاني أقوى.
قوله : وليست بصريحة ، بل ظاهرة ، مع عدم الصحّة ، إلّا الأولى (٥).
الظهور يكفي في الأدلّة الشرعيّة من الآيات والأخبار ، ولا يشترط الصراحة ، ولعلّ الضعف منجبر بالشهرة.
__________________
(١) هاتان الحاشيتان ـ من قوله : إذا لم يكن البيع. إلى : يرجع ما ذكر إلى ما ذكرنا ، فتدبّر ـ أثبتناهما من : د ، ه.
(٢) إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٦٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٤.
(٣) أي : رواية عبد الملك بن عمرو : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٤٣ الحديث ٢٢٧١٠ ورواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٤٢ الحديث ٢٢٧٠٩.
(٤) أي : صحيحة هشام بن سالم وابن مسكان : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٤٨ الحديث ٢٢٧٢١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٥ ، وفيه : ( ولكن ليست بصريحة .. ).