في خيار المشتري ، إلّا حملها على التغيّر غير بعيد. انتهى كلامه رحمهالله.
وبل متعيّن بملاحظة الفتاوي ، بل الإجماع ، ويدلّ عليه ـ أيضا ـ ما ذكرناه فيما لو خرج معيبا من عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) بالتقريب الّذي عرفت (٢) ، فما ذكره من أنّ ( مقتضى القاعدة بطلانه ) (٣) فيه ما فيه.
قوله : وحينئذ ينقلب مدّعيا والبائع منكرا [ فالقول قوله ] .. إلى آخره (٤).
لا يخفى فساد ما ذكره من الفرق بين الشخصي والكلّي ، وأنّ الحال فيها واحد من دون تفاوت أصلا.
وأيضا ، ظاهر عبارة المصنّف كون البيع شخصيّا خاصّة ، لأنّه الّذي يظهر كون مبيعه بغير الوصف المذكور ، فلا وجه لذكره في المقام ، إلّا أن يكون مراده ذكر ما لا أصل له أيضا استطرادا.
وأيضا ، ظاهر عبارة الشارح أنّ المشتري مدّع شرطا والبائع ينكره ، ولا تأمّل ـ حينئذ ـ في كون المشتري مدّعيا ، فيقدّم قول البائع.
ولا شبهة في أنّه غير ما ذكره المصنّف ، لأنّ الّذي ذكره هو أنّ البيع صار بعنوان الوصف الرافع للجهالة لا المشاهدة ، فإن ظهر كون المبيع بغير ذلك الوصف ثبت الخيار ، وإن لم يظهر لكن اختلفا فيه ، بأن ادّعى البائع كونه بذلك الوصف وأنكره المشتري قدّم قوله ، لكونه المنكر ، فإن أثبت البائع فهو ، وإلّا يتوجّه على المشتري الحلف ، فإن كان شخصا بطل البيع.
ففي الحقيقة ، يرجع إلى ادّعاء البائع اشتغال ذمّة المشتري بحقّ البائع ـ أي
__________________
(١) المائدة ٥ : ١.
(٢) راجع الصفحة : ١٢٢ من هذا الكتاب.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٣.