المطلوب المساحة أيضا فيرفع بالأوصاف.
وأمّا الثوب المخيط ، فالمطلوب ـ غالبا ـ ليس الذرع ، فإن كان مطلوب المعاملين الذرع فلا بدّ من الذرع بحسب ما هو المطلوب. وأمّا غير المخيط ، فالغالب منه يكون المطلوب الذرع ، وتفاوت القيمة بنسبته ، كالحنطة بالنسبة إلى الكيل أو الوزن ، لكن في كثير من الثياب الغير المخيطة المطلوب القماش ، وكونه طاقة من غير ملاحظة الذرع ، ولعلّ نظر المشهور إلى أنّ الثوب من حيث هو هو لمّا لم يكن الذرع هو المطلوب بحيث يكون تفاوت القيمة عليه جزما والبتّة ، حتّى يكون الجهل فيه غررا منهيّا عنه قالوا بكفاية المشاهدة ، أو يكون المطلوب فيه الذرع بالمقدار الذي يحصل بالتخمين أيضا ، مثل ما قلنا في الغنم.
وأمّا إذا كان مقصود المعاملين الذرع الواقعي ويكون تفاوت القيمة عليه عندهم البتّة ، فالغرر لا يندفع إلّا بالذرع ، ولعلّهم نقلوا الإجماع أيضا.
قوله : [ ثبوت الخيار للمشتري ] إذا لم يكن المبيع بالوصف الّذي اشترى به هو المشهور بينهم .. إلى آخره (١).
قال بعض المحشّين : ويدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « سألته عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلمّا آن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال (٢) فلم يقله ، فقال عليهالسلام : لو أنّه قلّب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ».
روى الشيخ ذلك في آخر باب عقود البيع من « التهذيب » (٣) ، لكنّها واردة
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٢.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( فاستقال صاحبه ).
(٣) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٦ الحديث ١١٢.