الروايات عنه ، فتأمّل.
لكن لا تفاوت بحسب الثمرة ، لأنّ ما ثبت فيه الكيل أو الوزن في زمانه عليهالسلام مكيل وموزون في البلدان الآن وفي الأزمنة السابقة أيضا إلى زمانه ، كما هو الظاهر ، ولأصالة الاستصحاب ، مع أنّه في هذه الأزمان كذلك على أيّ تقدير.
نعم ، المكيل في زمانه عليهالسلام وبلده في بعض البلدان صار موزونا ، ولا ضرر فيه أصلا ، كما ستعرف.
قوله : وأيضا قالوا : لا بدّ من البيع بالكيل المشهور .. إلى آخره (١).
لفظ الكيل والوزن الوارد في الأخبار الظاهرة في اعتبارهما ينصرف إلى المتعارف ، وهو المشهور المعروف.
نعم ، ربّما كان منه غالب ومنه نادر ، فالإطلاق ينصرف إلى الغالب ، كما لو قال لوكيله : اشتر منّا ـ مثلا ـ من كذا ، لأنّ الإطلاق ينصرف إليه ، ولو قال : بأيّ منّ ، يكون يشمل غير الغالب أيضا ، لا الّذي ليس منّا لهم أصلا ولا معروفا مطلقا ، وهو الّذي ذكره الشارح بعبارة ( غير المشهور ) ، إذ لا شبهة في عدم اعتباره أصلا بعد ثبوت اعتبار الكيل والوزن.
قوله : فإنّه لا يقاوم الأدلّة العامّة الكثيرة الدالّة [ على وجوب الإيفاء بالعقود ] (٢).
لا يخفى أنّه غرر بلا شبهة ، والنهي عنه إجماعيّ منصوص.
قوله : لا يصلح إلّا مدّ واحد .. إلى آخره (٣).
ربّما يشعر هذا بأنّ تعدّد المدّ ـ مثلا ـ ربّما يوجب الغرر والضرر ، لأنّه في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٨ ، وهو من قول الصادق عليهالسلام في رواية الحلبي : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٧٧ الحديث ٢٢٧٨٧.